التّركات والفرائض في تونس
صفحة 1 من اصل 1
التّركات والفرائض في تونس
بقلم الدكتور محمد بوزغيبة أستاذ الفقه وعلومه ورئيس وحدة بحث فقهاء تونس بجامعة الزيتونة
- تقديــم:
يحتوي هذا البحث على قراءة مختصرة لعلم نبيل اعتنى به الشّارع العزيز يبحث في أحوال قسمة التّركات وإعطاء الحقوق للورثة بعد هلاك مورّثهم، ويضمّ البحث بعد تعريف علم الميراث وتقديم بعض النّصوص التأسيسيّة التي تناولته، عناية علماء تونس به، وقائمة في عناوين الفتاوى التّونسيّة الخاصّة بالميراث، والمواريث الجاري بها العمل في تونس، ثمّ الميراث في مجلّة الأحوال الشخصيّة، وأخيرا الميراث في فقه القضاء التونسي، وركّز البحث على تقديم عناوين الكتب المخطوطة والمطبوعة التي تخصّصت في الفرائض والتركات، ثمّ بعض الدّراسات والمقالات التي تناولت التركة وما شاكلها.
- تقديم:
تعريف الميراث: هو انتقال الشيء من شخصٍٍ إلى آخر سواء أكان حِسّياً مادّياً كانتقال الأموال من شخصٍٍ إلى آخر، أم معنويّاً كانتقال العِلم والمجد والخُلق وغير ذلك من الصِفات بدليل قوله صلى الله عليه وسلّم: «العُلماء ورثة الأنبياء»، هذا لغةً. أمّا التّعريف الاصطلاحي لكلمة "الميراث" فهو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.
أمّا علم الميراث: فهو قواعد من الفقه والحِِساب يُتوصّل بها لمعرفة حقّ كلّ وارث من التّركة، وذلك مثل قاعدة: «أنّ الأب يحجب الجدّ، وأنّ الأمّ تحجب الجدّة من أيّ جهة كانت».
ويقصد بالحٍساب الوارد في تعريف علم الميراث، حساب الفرائض من تأصيل المسائل وتصحيحها والمناسخات وقسمة التّركات وغيرها ممّا يُتوصّل به لمعرفة حقّ كلّ وارث من التّركة.
ويُسمّى علم الميراث بعِلم الفرائض، لأنّ سهامه مقطوع بها، كما قال الله تعالى بعد قِسمة المواريث: ﴿فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ﴾ [النّساء: 4/11] .
أركان الميراث: إنّ الأركان التّي يوجد بها الإرث ثلاثة: وارث ومورّث وموروث، فإذا انعدمت أو انعدم واحد منها لا يوجد الإرث لأنّه خلافة في الملك، وهي لا تكون إلاّ إذا وجد مالك انتهى ملكه بوفاته، وخليفة يخلف المتوفّى فيما كان يملكه، وشيء تقع عليه الخلافة والملكيّة ( ).
أمّا الغاية من هذا العِلم النّبيل هي وصول الحقوق إلى أصحابها سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبة أم هما معاً أو ذوي رحِمٍ، وإنّ توزيع الميراث إجباريّ، ولا يجوز للمورّث أنْ يحرم أحداً من ميراثه ما دام مستحقّاً.
فالميراث أو علم الفرائض هو علم يبحث في أحوال قِسمة التّركة، والإرث مقرّر بالنصّ القرآني والسنّة النبويّة، كما اعتنى به العُلماء، وفصّلوا فيه القول ودوّنوا فيه الكتب لأهمّية هذا العلم وشرفه.
نصوص الميراث: أثبتت آيات المواريث المبثوثة في سورة النّساء مشروعيّة الميراث منها:
قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النّساء: 4/8].
قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [النّساء: 4/8].
وقال تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النّساء: 4/11-12].
وقال جلّ وعلا في آخر سورة النّساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النّساء: 4/176] .
وقال تعالى في موضع آخر: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2/180] .
وقال أيضاً: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: 8/75] .
فالله تعالى تعهّد بتوزيع الميراث وترك بعض الجُزئيات الفرعيّة الاجتهاديّة، وجاءت السنّة النبويّة وسدّت الثّلمة. ومن الأحاديث النبويّة الشّريفة الخاصّة بالميراث:
قوله صلى الله عليه وسلّم: «من ترك مالاً فلِورثته» [أبو داود: السّنن].
وقال: «إجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» [البخاري: الصحيح].
وقال: «الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي رجل ذكر» [البخاري: الصحيح]
وقال صلى الله عليه وسلّم: «لا يرث القاتل شيئاً» [ابن ماجه: السّنن].
وقال: « لا يتوارث أهل ملّتين شيئا » [البيهقي - أبو داود: السّنن].
كما وردت أحاديث كثيرة قسّم فيها الرّسول صلى الله عليه وسلّم الميراث، منها:
ما رُويَ عن أبي بكر أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلّم أعطى الجدّة السًّدس [ابن ماجه: السُنن].
وما رُويَ أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قضى في بروع بنت واشق الصحابيّة أنّ لها الميراث وأنّ زوجها قد مات عنها قبل الدّخول بها [أبو داود: السًنن].
مكانة الميراث: نظراً لتكفّل المولى سُبحانه بتقسيم الميراث أجمع العلماء على اعتبار هذا العلم من أشرف العلوم وأنبلها، ودليلهم في ذلك الأحاديث النبويّة الواردة في الحثّ على تعلّم علم الفرائض منها:
قوله صلى الله عليه وسلّم: «تعلّموا العلم وعلّموه النّاس، وتعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس، وتعلّموا القرآن وعلّموه النّاس، فإنّي امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفِتن حتّى يختلف إثنان في فريضة لا يجدان أحداً يفصل بينهما» [الدّارمي: السُنن].
وقال صلى الله عليه وسلّم: «تعلّموا الفرائض وعلّموها فإنّها نِصف العلم، وهو ينسى، وهو أوّل شيء ينزع من أمّتي» [ابن ماجه: السُّنن].
كما اهتمّ الصحابة بعلم الميراث وأتقنوه ونادوا بضرورة تعلّمه، من ذلك ما قاله عمر بن الخطّاب: «تعلّموا الفرائض فإنّها من دينكم» [البيهقي: السُّنن]. وأخذ العلماء عن الصحابة والتّابعين أُسس هذا العلم وألّفوا فيه الكُتب، وقدّموا فيه الفتاوى.
عناية عُلماء تونس بعِلم الميراث:
من العُلماء التّونسيين الذين أفردوا عِلم الميراث بتأليف خاصّ ( ).
1. أبو علي شقران بن علي الهمذاني القيرواني (ت802م)، من شيوخ الإمام سحنون، ألّف كتاباً في الفرائض وهو من أوائل كُتب عُلماء تونس.
2. أبو بكر محمد بن يوسف الصّقلي (ت1059م)، وُلد بصقّلية وعاش بالقيروان ودُفن بالمنستير، له كتاب في الفرائض.
3. أبو الطّاهر إبراهيم بن موسى الجيلاني الأباضي (ت1350م) من جزيرة جربة، له كتاب في الفرائض يضمّ الكثير من التّمارين التّطبيقيّة، طبعته المطبعة البارونيّة بالقاهرة.
4. عبدالله بن محمّد الشبيبي القيرواني (ت1380م)، تخصّص في المواريث وألّف فيها، من كتبه: متن في فرائض المالكيّة، وهو مختصر مفيد في علم الفرائض، مطبوع، قسّمه إلى ثلاثة أركان:
الأوّل في معرفة من يرث ومن لا يرث.
الثاني في معرفة من يحجب ومن لا يحجب
الثالث في معرفة الأقسام وتصحيح الفرائض.
5. زكرياء بن أفلح الصّدغياني الأباضي الجربي (من رجال القرن 15م)، ترك نظماً في الفرائض به 64 بيتاً.
6. أبو عبدالله محمد بن عرفة الورغمّي (ت1401م)، من كِبار علماء تونس في العهد الحفصي، ألّف الكثير، وله مختصر الفرائض، وهو شرح مختصر الحوفي الإشبيلي في الفرائض، مخطوط بدار الكتب الوطنيّة.
7. محمد بن محمد الزنداوي التونسي (ت 1469هـ) من أصحاب ابن عرفة، ترك تأليفيْن في المواريث:
◄ رسالة في الفرائض، طُبعت في تونس.
◄ شرح على متن الشبيبي في الفرائض، مخطوط بدار الكتب الوطنيّة.
8. منتهى التوضيح في علم الفرائض من الواحد الصّحيح: لأبي العبّاس أحمد المغراوي (ابن زاغ)- 845هـ.
9. أبو الحسن علي القلصادي (ت1486م) نزيل مدينة باجة، اشتغل بالتّأليف والتّدريس، ومن كتبه في علم الميراث:
◄ رسالة في كلّيات الفرائض: توجد بدار الكتب الوطنيّة.
◄ شرحان على التلمسانيّة في الفرائض: طويل ومختصر
◄ شرح فرائض التلقين للقاضي عبد الوهاب.
◄ شرح فرائض أبو عمرو عثمان بن الحاجب.
◄ شرح فرائض ابن الشّاط: توجد منه نسخة بفاس.
◄ شرح فرائض مختصر خليل، توجد منه نسخة بدار الكتب الوطنيّة.
◄ شرح فرائض صالح بن شريف.
◄ المستوفي في مسائل الحوفي في الفرائض.
◄ لُباب تقريب الموارث وغنية العقول البواحث في الفرائض: توجد منه نسخة بدار الكتب الوطنيّة.
10. عمر بن علي الفكرون (من رجال القرن 17م) أصيل مدينة سوسة، ترك رسالة من المواريث توجد منها نسخة بخطه في المكتبة العاشورية، عن سؤال من تونس وُجٌه إلى علماء الأزهر في قضية حال تتعلٌق بتوريث زوجة شهد بطلاقها بعد موت الزوج، والقضية وقعت سنة 1046هـ/1637م في إمارة يوسف داي.
11. محمد بن عمرو بن أبي ستة القصيبي(ت1678م) من أباضية جربة، له عدٌة تآليف منها: حاشية على كتاب الفرائض لإسماعيل الجيطالي.
12. محمد بن محمد بن محمود التٌونسي (ت1764م) فقيه فرضي حنفي، ترك كتاب إسعاف الحكٌام بفقه الفرائض وذوي الأرحام، مخطوط بدار الكتب الوطنية.
13. أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي (ت1775) من فقهاء الأباضية ونزيل جربة، له مجموعة مؤلٌفات منها رسالة في علم الفرائض مخطوطة بجربة.
14. محمد بن حسين الدٌرناوي (ت1785م) نزيل تونس، له كتاب مطبوع في الميراث وهو: شرح على الدٌرة البيضاء في الحساب والفرائض للشيخ عبد الرحمان الأخضري الجزائري.
15. أبو عبد الله محمد بن ملوكة (ت1860م) صاحب الشرح الكبير على الدٌرة الكبرى البيضاء في الحساب والفرائض للأخضري: مخطوط بدار الكتب الوطنية. وله أيضا الشّرح الصّغير على الدرّة.
16. فخر الدين محمد بن يالوشة (ت1894م) له أيضا شرح على قسم الفرائض من الدٌرة البيضاء للأخضري: مخطوط.
17. إبراهيم بن محمد البختري التوزري (ت1903م) تولٌى هذا الفرضي القضاء بتوزر على مقتضى المذهب المالكي، وألٌف كتابين في الفرائض:
*اختصار نظم الرٌحبية مع زيادة حساب به.
*النفائس البخترية وهو شرح مختصر على اختصاره السابق لنظم الرٌحبية.
18. محمد بن علي القزٌاح المساكني (ت1905م) من آثاره شرح فرائض الدٌرة البيضاء للشيخ عبد الرحمان الأخضري الجزائري.
19. إبراهيم بن أحمد المارغني(ت1930م) شيخ القرٌاء في عصره، وصاحب نظم من جهات العصوبة السٌبع، مخطوط شرحه تلميذه الشيخ محمد الماكني.
20. محمد رضوان (ت1933م) القاضي الحنفي، هو أوٌل من أشاع طريقة العمل بالنسب المائوية في الفرائض بتونس، وصارت معتمدة في المحاكم التونسيّة من بعده.
21. أحمد العربي الحرشاني (ت1934م) أصيل بلدة دقاش من إقليم الجريد التونسي، فقيه وأديب وفرضي، له منظومة في الفرائض,
22. محمد الصادق الشطي المساكني (ت1945م)أتقن الفرائض والحساب منذ صغره، وترك عدٌة مؤلٌفات مطبوعة فيه منها:
◄ الغرة في شرح فقه الدرة: وهو شرح على قسم الفرائض من منظومة الدرة البيضاء للأخضري.
◄ لباب الفرائض: جمع فيه الفقه والحساب والعمل، وألحق به مجموع جداول وتمارين تخص قسمة التركات. ونظرا لقيمة هذا الكتاب، فقد طُبع عدٌٌة مرات شرقا وغربا.
23. محمد بن خليفة المدني (ت1959م) أصيل قصيبة المديوني من ولاية المنستير، ترك عدٌة مؤلفات من بينها رسالة تحت عنوان: هل يحجب الجد أبناء إخوة الميت.
24. محمد عز الدين سلاٌم (ت1999م) من أبرز شيوخ الزيتونة المتأخرين الذين تخصصوا في الفرائض، وكان لنا شرف التتلمذ له في هذا الفن. ترك كتاباً هامّاً عنوانه: "نظام الإرث في الإسلام وحركيٌة الوارث بين الفروض وحجب النّقص والإسقاط والتّعصيب."
25. يوسف ابن الحاج فرج بن يوسف: له كتاب: المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية.
26. ومن الكتب المتأخّرة التي اعتنت بالميراث: إسهامات الأستاذ منير التليلي الذي ألّف:
- المسائل الخلافيّة بين المذاهب الإسلاميّة في الميراث (فقها وعملا) رسالة جامعيّة تحت الطّبع.
- دراسة وتحقيق لمختصر الحوفي في الفرائض لمحمّد بن عرفة (-803 هـ).
- تلخيص علم المواريث لعليّ بن محمّد القلصادي (-891 هـ).
- عمل الميراث من خلال مجلّة الأحوال الشخصيّة التّونسيّة.
27. علم المواريث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي: النّظريّات والتطبيقات (فقه، حساب) للأستاذ عبد الباسط قوادر: مرقون.
28. القلصادي: ألمع علماء الفرائض في عصره: الشيخ المرحوم محمّد أبو الأجفان: نشريّة الكليّة الزّيتونيّة.
29. شبهة المساواة بين الجنسين في الميراث في ميزان الشّرع الإسلامي للأستاذ الصّادق الحلوي والأستاذ فتحي العبيدي: مقال مرقون.
30. المواريث الشّرعيّة بين الفقه الإسلامي ومجلّة الأحوال الشخصيّة: لمحمّد بوزغيبة: ط الكريديف 2006 ضمن كتاب: مجلّة الأحوال الشخصيّة: أصالة وحداثة، وهو جزء من هذا البحث مع إضافات جديدة.
31. علماء تونس المتخصّصون في الفرائض والمواريث الشرعيّة (ج1) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 2 ماي 2003.
32. علماء تونس المتخصّصون في الفرائض والمواريث الشرعيّة (ج2) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 9 ماي 2003.
33. حظّ مجلّة الأحوال الشخصيّة من الفرائض والمواريث الشرعيّة لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 16 ماي 2003.
34. أنموذج من فقه المواريث في م.أ.ش. العمل بالردّ في توريث البنت: محمّد بوزغيبة: الصّباح 23 ماي 2003.
35. الفرائض والمواريث في لائحة مجلّة الأحكام الشرعيّة ومجلّة الأحوال الشخصيّة: محمّد بوزغيبة: الصّباح 20 جانفي 2006.
36. المصطلحات الشرعيّة الخاصّة بالتركات والفرائض وعلم الميراث (ج1): محمّد بوزغيبة، الجمعة 3 فيفري 2006.
37. المصطلحات الشرعيّة الخاصّة بالتركات والفرائض وعلم الميراث (ج2) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 10 فيفري 2006.
38. المصطلحات الشرعيّة الخاصّة بالتّركات والفرائض وعلم الميراث (ج3) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 17 فيفري 2006.
39. المساواة في الميراث: لا اجتهاد مع النصّ: محمّد بوزغيبة: مجلّة حقائق عدد 816: أوت 2001.
40. يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين: نصّ قطعي لا مجال للاجتهاد فيه: محمّد بوزغيبة: الصّباح 10 مارس 2006.
الفتاوى التونسية الخاصة بالميراث:
لقد ترك شيوخ الزيتونة عدة فتاوى في قسم التركات والمواريث الشرعية من بينها:
* فتوى الشيخ سالم بوحاجب: لا ميراث بالشك.
* فتوى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: كيفية قسمة تركة على والدين وزوجة وسبع بنات.
* فتوى الشيخ محمد الهادي ابن القاضي: الإرث لا يقع إلاّ بعد تحقق حياة الوارث وموت المورٌث.
* فتوى أخرى له: لا وصية لوارث إلا بعد إجازة الورثة.
* فتوى الشيخ محمد العزيز جعيط: حول الوصيٌة الواجبة.
* فتوى أخرى له: حول إرث البنت.
* فتوى الشيخ محمد المهيري الصّفاقسي: الوصيّة بالثلث وغيره للوارث وغيره.
* فتوى أخرى له: تنزيل الأحفاد منزلة مورٌثهم.
* فتوى ثالثة له: العمل بالرد في توريث البنت.
* فتوى الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة: الوصية الواجبة منسوخة الحكم عند الفقهاء.
* فتوى ثانية له: إرث غير المسلم من المسلم.
* فتوى الشيخ علي النيفر: حول كيفية قسمة تركة على أم وزوجة وثلاث أخوات شقائق أو لأب... ( ).
* فتوى الشّيخ كمال الدين جعيّط مفتي الجمهوريّة الحالي حول: شركة الملك بين الورثة:
- حكم وصيّة الميّت: فتوى ثانية لسماحته
- كيفيّة قسمة التّّركة بعد نمائها فتوى ثالثة له( ).
المواريث الجاري بها العمل في تونس:
بيّنت سابقا أن الآثار التونسية الخاصة بالفرائض والمواريث الشرعية كانت بناء على المذاهب الإسلامية الثلاثة المعمول بها في تونس وهي المذهب المالكي ثم المذهب الحنفي ثم المذهب الأباضي، ونظرا لأنّ المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للبلاد وهو المتّبع من أغلبية التونسيين فإنّ المحاكم الشرعية دأبت على العمل بمقتضاه في جميع التركات.
ولقد قنٌن الشيخ محمد العزيز جعيط في لائحة مجلة الأحكام الشرعية المواريث بناء على المذهب المالكي فقط علما وأنه دوٌن لائحته طبق المذهبين السائدين في تونس: المالكي والحنفي.
وقال الشيخ جعيط في هامش كتاب الميراث: "أحكام هذا الكتاب كلٌها مستمدٌة من نصوص أصول المذهب المالكي الزكيٌ بناء على ما تقتضيه التراتيب وجرى به العمل بالبلاد التونسيّة، من أنّ الإرث لا يجري إلاٌ طبق قواعد هذا المذهب." وقسٌم الشيخ كتاب الميراث في لائحته إلى عشرة فصول من الفصل 787 إلى الفصل 866.
وكانت اللاٌئحة الشرعية المصدر الرئيسي لمجلة الأحوال الشخصية، والدليل على ذلك البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل يوم صدور المجلٌة 13 أوت 1956 والذي جاء فيه: "لقد وقع التفكير في تأليف مجلٌة الأحوال الشخصية منذ زمن طويل، ولكن لم تخرج المسألة من حيٌز التفكير إلى حيٌز العمل إلا في سنة 1948 على يد صاحب الفضيلة العلاٌمة محمد العزيز جعيٌط، إلاٌ أنّ عمله لم يبرز للوجود، ففكرت وزارة العدل في تدوين مجلٌة الأحوال الشخصية ( ).
الميراث في مجلّة الأحوال الشخصيّة:
تضمّ مجلّة الأحوال الشخصيّة بملاحقها التّي جمعها الأستاذ محمد الحبيب الشّريف ما يُناهز 300 فصلاً ( )، أمّا الفصول المتعلّقة بالميراث وتوابعها فهي 118 فصلا، أي أكثر من ثُلث المجلّة تتناول التّركات، وهذا سند أوّليّ يدعّم اهتمام المشرّع التونسي بقضيّة المواريث، فهي مبثوثة في الفصول الخاصّة بالنّزاع بين الزوجين والطّلاق والنفقة والنّسب والاستلحاق واللّقيط والميراث والحجر والوصيّة، وفي الملحق الخاصّ بإدارة التّركات والتّقديم على القاصرين والآخر الخاصّ بنظام الاشتراك في الأملاك، على النّحو التّالي:
- الفصل 27: "إذا مات أحد الزوجين ووقع النّزاع في متاع البيت بين الحيّ وورثة الميّت، كان حُكم الوارث حكم الموروث في الفصل المتقدّم.
- الفصل 31: عند حديثه عن جِراية المطلّقة، جاء فيه: "وتستمرّ -أي الجراية- إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية، وهذه الجراية تُصبح ديناً على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفّى عندئذٍ بالتّراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنّها في ذلك التّاريخ...".
- الفصل 45: "إذا تعدّد الأولاد وزّعت النفقة على اليسار على الرؤوس ولا على الإرث".
- الفصل 72: " انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة، ويسقط حقّه في النفقة والإرث".
- الفصل 73: "لو أقرّ إنسان بنسب فيه تحميل على غيره، كالأخ والعمّ والجدّ وابن الإبن، فإنّ هذا الإقرار لا يثبت به النّسب ويصحّ في حقِّ نفس المقرّ إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقرّر وارث غير المقرّ، وإلاّ فلا إرث، والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقرّ لا يوم الإقرار".
- الفصل 74: إذا استلحق الرّجل ولداً ثمّ أنكره، فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار، وإن مات الولد قبل الولد لم يرثه الأب ووقف المال، فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته".
- الفصل 80: "إذا مات اللّقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدّولة، غير أنّه للملتقط القيام على الدّولة بالمطالبة بما أنفقه على اللّقيط في حدود مكاسبه".
- الفصول 85-152: هي الكتاب التّاسع من م.أ.ش، وهي خاصّة بقسمة الميراث، ومستمدّة حرفيّاً من الشّريعة الإسلاميّة، حتّى المصطلحات المتداولة هي مصطلحات فقهيّة، وزّعها المشرّع على ثمانية أبواب:
◄ الباب الأوّل: أحكام عامّة: الفصول 85-88.
◄ الباب الثاني: في الوارثين: الفصلان: 89-90.
◄ الباب الثالث: في الإرث بالفرض: الفصول: 91-98.
◄ الباب الرّابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض مع غيرهم من الورثة، الفصول 99-102.
◄ الباب الخامس: في الإرث بالتّعصيب: الفصول: 113-121.
◄ الباب السّادس: في الحجب: الفصول: 122-143 مكرّر.
◄ الباب السابع: في أحكام مسائل خاصّة: المسألة المشتركة: الفصل 144 - المسألة المالكيّة: الفصل 145 - المسألة الأكدريّة: الفصل 146.
◄ الباب الثامن: في مسائل متنوّعة: الفصول 14-152.
- الفصل 154: "القاصر وليّه أبوه وأمّه إذا توفّي أبوه أو فقد أهليّته... ولا يعمل الأب إلاّ بعد وفاة الأمّ أو فقدانها الأهليّة، وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليّتهما، ولم يكن للقاصر وصيّ وجب أن يقدّم عليه الحاكم.
- الفصول 171-199: وهي خاصّة بالوصيّة، إنّ أحكامها مستمدّة من الشّريعة الإسلاميّة، ولقد قسّمها المشّرع إلى سبعة أبواب:
◄ الباب الأوّل: أحكام عامّة: الفصول 171-177.
◄ الباب الثّاني: الموصي: الفصول 178-180.
◄ الباب الثالث:الموصى له: الفصول 181-184.
◄ الباب الرابع: الموصى به: الفصول 185-190.
◄ الباب الخامس: الوصيّة الواجبة: الفصلان 193-196.
◄ الباب السادس: القَبول والردّ: الفصول 197-199.
◄ الباب السابع: بُطلان الوصيّة: الفصول 197-199.
- الفصل 206: المُدرج ضمن كتاب الهِبة ونصّه: "إذا صدرت الهبة خلال مرض متّصل بالموت اعتبرت وصيّة".
- الفصل 211: الخاصّ بالرجوع في الهِبة " حقّ القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود، يسقط بمضيّ عامّ من يوم حصوله، أو من اليوم الذي من شأنه أن يحمل فيه العلم للواهب بالجحود، وعلى كلّ حاب يسقط حقّ القيام بعد انقضاء عشرة أعوام من يوم حصوله.
ولا ينتقل هذا الحقّ إلى ورثة الواهب إلاّ إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع، أو إذا توفّي قبل مرور عام على حصول الجحود".
أمّا الفصول المتعلّقة بالمواريث في الملاحق التّابعة لمجلّة الأحوال الشخصيّة، فهي العنوان الأوّل المتعلّق بإدارة التّركات والتّقديم على القاصرين ضمن الأمر المؤرّخ في 18 جويليّة 1957 والمتعلّق بترتيب تسمية المقدّمين ومراقبة تصرّفاتهم وحساباتهم
وعدد الفصول هو 11 فصلاً ضمن العنوان الأوّل:
- جاء في الفصل الأوّل: " من يتوفّى عن تركة قليلة ويترك من بين ورثته من كان قاصراً، فإنّه يجب على الوصيّ والرُشداء من الورثة أن يُعلموا في ظرف ثلاثة أيّام..".
من الفصول المتعلّقة بالتّركات ضمن الملحق الخاصّ بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الفصل 3، ونصّه: "لا يمكن أن يؤدّي اختيار نظام الاشتراك في الأملاك إلى المساس بقواعد الإرث.
فالمواريث الشّرعيّة مبثوثة في أصول مجلّة الأحوال الشخصيّة وملاحقها.
* فقه ميراث مجلّة الأحوال الشخصيّة:
- المادّة 87: " يودّى من التّركة بحسب التّرتيب الآتي:
1. الحقوق المتعلّقة بعين التّركة.
2. مصاريف التّجهيز والدّفن.
3. الدّيون الثابتة في الذمة.
4. الوصيّة الصحيحة النّافذة.
5. الميراث
فإذا لم يوجد ورثة آلت التّركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدّولة
فقسمة التركة لا تتمّ إلاّ بعد استرداد الدّيون وإخراج الوصايا وهذا هو روح الشّريعة الإسلاميّة وجوهرها، وهو ما كرّره القرآن الكريم مِراراً: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:12]﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾[النساء:12].
وما ورد في هذا الفصل هو ما قال به المالكيّة والحنفيّة والشّافعيّة، وهو ما أخذ به المشرّع التونسي والجزائري والمغربي من ضرورة الوفاء بالحقوق المتعلّقة بالعين قبل الحقوق الأخرى ( ).
- المادّة 90:..."والوارثون من النّساء: 1) الأمّ 2) الجدّ للأمّ بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب عدم الانفصال بذكر غير الأب ديناً 3) والبنت 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأمّ 6) والزّوجة.
- حصرت المادّة الورثة من الرّجال ثمّ من النّساء، طبق ما جاء في الفقه الإسلامي، فالوارثون من النّساء هنّ:
1. الأمّ: وهي من لها على الميت ولادة المباشرة.
2. الجدّة: وهي من لها على الميت ولادة بواسطة الأم إن علت، وتسمى الجدٌة أو من لها عليه ولادة بواسطة الأب وإن علت وتسمٌى الجدٌة للأب.
3. الجدّة للأمّ: هي أم الأم، فإن علت تكون أمّ أمّ الأمّ وهكذا، وهذه لا خلاف في توريثها لما ثبت من السنٌة النبوية وأثر الصحابة.
4. الجدّة للأب: هي أم الأب وترث إجماعا، فإن علت تكون أمّ أمٌ الأب وقد اختلف الفقهاء نحو توريث أم الجدّ أو أمّ الجدّة وخصوصا عند انفصالها بذكر خارج عن الورثة.
5. البنت: هي من ولدت مباشرة من صلب الميت(الأب) أو مباشرة من رحم الميتة(الأمّ).
6. بنت الابن وإنْ سفلت: هي كل أنثى ولدت من صلب ابن الميت، أو من صلب ابن الميتة، أو من صلب ابن أمّ الميت، أو من صلب ابن ابن الميتة، وانتسب إليه في النهاية.
7. الأخت شقيقة أو لأب أو لأمّ:
8. الزّوجة: وهي التي ارتبطت مع الميت بعقد زواج.
*من ميرات النساء:
يرث النسوة اللاّتي ورد ذكرهن بالفرض وذلك على النحو التّالي:
1. الأم: ترث الأم دائما بالفرض فقط، وجاء توريثها بدليل قوله تعالى:﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾[النساء:11].وقال تعالى:﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾[النساء:11]. فالأم إمّا أن ترث السدس أو الثلث، وهي من ذوي الأرحام.
2. الجدّة: ترث الجدّة أيضا بالفرض فقط سواء كانت جدّة لأم أو جدّة لأب، وجاء توريث الجدّة لأم بالسنّة النبويّة، ذلك أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم أعطاها السدس حسبما أخبر به المغيرة بن شعبة، لمّا سأله أبو بكر الصّديق رضي الله عنه عن ميراثها. أمّا الجدّة لأب، فإنها ترث السّدس بإجماع الصحّابة بعد أن قضى لها عمر بن الخطاب بذلك إن انفردت، وإن اجتمعت مع الجدّة لأم اقتسمتاه.
3. البنت: انفردت أو تعدّدت ترث بالفرض إن لم يكن للمورّث ابن، فإن وجد ورثت بالتّعصيب بالابن، وتوريثها جاء في قوله تعالى:﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[النساء:11].
4. بنت الابن وإن سلفت: ترث بالفرض إن لم يترك المورّث أكثر من بنت، وتتنزل منزلة البنت إذا لم يوجد له أبناء على أساس أنّها أصبحت كالبنت. ودليل توريثها ما أخبر به عبد الله بن مسعود أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل لبنت الابن السّدس إذا كانت مع البنت، وإذا انفردت وأخذت حكم البنت ترث النّصف بالفرض مثلها بإجماع الصحابة والعلماء.
5. الأخت الشقيقة: انفردت الأخت الشقيقة أو تعددت ترث بالفرض إن لم يكن معها أخوها الشقيق أو الجدّ، فإن وجد أحدهما معها ورثت بالتعصيب به، وجاء توريثها بقوله تعالى:﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)﴾[النساء:176].
6. الأخت لأب: تأخذ حكم الشقيقة بأكمله انفردت أو تعددت، بشرط عدم وجود شقيق أو جدّ معها. أمّا مع وجود الشقيقة الواحدة، فالإرث بالفرض باق مع حجب النقصان.
7. الأخت لأم: لا ترث إلاّ بالفرض لأنّها من ذوي الأرحام، وجاء توريثها بقوله تعالى:﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء:12]. والكلالة فسّرها معظم الصحابة بمن مات ولا يوجد في ورثته ولد ولا والد.
8. الزوجة: ترث بسبب الزوجية بالفرض فقط الربع إن لم تكن لها من زوجها المتوفى فرع وارث، لقوله تعالى:﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ وترث ثمن تركة زوجها المتوفّى إنّ ترك لها فرع وارث لقوله تعالى:﴿ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. ويمكن أن يلحق بعض الورثة من النساء حجب نقصان أو حجب إسقاط( ).
*إرث البنت:
نظّم المشرع التونسي الإرث بالردّ في الفصل 143مكرر الذي ينص على أنّه«عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يردّ الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، أمّا البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت، فإنه يردّ عليها الباقي ولو مع وجود العصبة بالنّفس من الإخوة والعمومة وصندوق الدّولة».
هذه طريقة ثالثة من طرق الإرث أدخلها المشرّع التونسي بموجب قانون 19 جوان 1959، وأضيفت لطريقتي الإرث المعروفتين سابقا وهما: الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب[راجع الفصل 89].
والردّ هو صرف ما بقي من سهام التركة بعد ذوي الفروض إليهم بنسبة فرض كل منهم، وذلك إذا لم يكن هنالك عاصب، وهو استثناء من القواعد العامة للميراث. وقد نظّم المشرّع التونسي الإرث بالردّ في الفصل 143 مكرر الذّي ينقسم إلى فقرتين:
الفقرة الأولى التّي تتعلّق بما يسمّى "الردّ العام" وهي الحالة التي لا يجود فيها من أقارب الميّت سوى أصحاب فروض فقط، وتكون فروضهم غير مستغرقة لكامل الميراث، فعندها يحجبون صندوق الدولة ويأخذون هم الباقي ويوزّعونه فيما بينهم على نسبة فروضهم.
أمّا الفقرة الثّانية، فقد تعرّض فيها المشرّع إلى ما يسمّى "الردّ الخاص" على البنت وبنت الابن وإن سفل، وبموجب أحكام هذه الفقرة أصبح الفرع الوارث الأنثى يحجب حجب حرمان جميع الإخوة ذكورا وإناثا وأبناء الإخوة والأعمام وأبناؤهم وصندوق الدّولة، ويترتّب عن هذا الحجب أن تأخذ البنت أو بنت الابن نصيب من حجبتهم، كما أنّه بموجب هذه الأحكام تأخذ البنت وبنت الابن إذا كانت مع أصحاب فروض فقط الباقي بعد تلك الفروض.
ومسألة الردّ الخاصّ لا يخصّ البلاد التونسية فقط، فقد صار على مقتضاه التّشريع العراقي أيضاً، وهو مستوحى من المذهب الجعفري الذي يرى أنّ الولد يشمل الفرع من ذكر وأنثى، وأنّه لا فرق بينهما من حيث أصل الاستحقاق، وإنّما الفرق في مقدار ما يستحقّه الذّكر وما تستحقّه الأنثى، إنّ الأولاد وإن سفلوا والأب هم في مرتبة واحدة، والمرتبة الثانية تمثّل الجدّ والإخوة وفروعها، والثالثة تشمل الأعمام وبنيهم وإنْ سفلوا والمرتبة العُليا تحجب التّي تليها، والطبقة السفلى لا ترث مع العُليا، والأقوى يحجب الضعيف.
والإرث لا يكون إلاّ بالقرابة أو بالفرض وبالردّ، إذ لا تعصيب عندهم، وترث البنت مع الابن للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فإذا انفردت عن الأبناء والأب استأثرت بكامل المال قرابة، ومع أحد الزوجين تستحقّ ما بقي عن فرضه قرابة، ومع الأب تأخذ النصف فرضاً ويأخذ الأب السّدس فرضاً والباقي يرد عليها وعليه على نِسب سهامهما، فإن تعددن كان لهنّ الثلثان فرضاً وللأب السّدس فرضاً والباقي يرد عليهم حسب سهامهم. أمّا الجدّ والجدّة والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فلا يرثون مع البنات لتدنّي مرتبهم عن مرتبة الأبناء والأب.
ويقضي القانون العراقي بإعطاء البنت حكم الأب في الحجب، فلا يرث معها من أصحاب الفروض إلاّ الأب والأمّ وأحد الزوجين، ولا يرد الباقي على أحدهم ولو كان أباً أو أمّاً، ولا يرث معها الأجداد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم ( ).
والعمل بالردّ معمول به في إيران أيضاً، إلاّ أنّ المشرّع التّونسي لم يأخذ بالأحكام المستمدّة من المذهب الجعفري في مُجملها، ولم يبيّن القانون العراقي بأكمله فيما للبنات وبنات الابن من امتيازات لم نعهدها، واختار طريقة وُسطى فلم يجعل أي امتياز لهنّ على حساب أصحاب الفروض كملّهم، وأبقى الأب والجدّ على حقّهما في الفرض بالفرض والتعصيب، وانحصر التعديل في تفضيل البنات وبنات الابن وإن سفلن على الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، ذلك أنّ الفقرة الأخيرة من المادّة 143 م مكرّر تقتضي أن تصرف للبنات وبنات الابن وإن نزلن فروضهنّ المعروفة، والباقي إنْ وًجد يردّ عليهنّ حسب أسهمهنّ، ولا يُعطي للعصبة بالنّفس من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم وصندوق الدّولة، وهذا يعني أنّ غير هؤلاء من العصبة بالنّفس لم يفقدوا حقّهم في التعصيب ببقائهم خارج القائمة من جرّدوا بل حقّ العصبة مع البنات ( ).
وحول الجدل الفقهي الذي قام عند إصدار هذا القانون، نجد أنّ الشيخ محمد العزيز جعيّط (ت 1970م) صاحب اللائحة الشرعيّة يتمسّك بمذهبه المالكي ولا يقول بالردّ الخاصّ في إرث البنت ( ) وإنّ الشّيخ محمد المهيري الصفاقسي (ت1973م) يجد سنداً فقهيّاً للفصل 143 مكرّر ويقول بالعمل بالردّ ( ).
* الوصيّة الواجبة: جاء في المادّة 191 من م.أ.ش ما يلي: " من توفّي وله أولاد ابن ذكراً أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبلهم أو معهم، وجبت لهؤلاء الأولاد وصيّة على نسبة حصّة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التّركة. ولا يستحقّ هؤلاء الأحفاد الوصيّة المذكورة:
1. إذا ورثوا أصل أبيهم جدّاً أو جدّةً.
2. إذا أوصى لهم الجدّ أو الجدّة في حياته أو أعطاهم بلا عوض الوصيّة الواجبة، فإن أوصى لهم الجدّ بأقلّ وجب تكملة الناقص، وإن أوصى بأكثر فتطبّق على الزائد القواعد العامّة للوصيّة.
الوصيّة الواجبة مقدّمة على الوصيّة الاختياريّة، والوصايا الاختياريّة متساوية وإن تزاحمت تقسّم على التناسب".
قام المشرّع التونسي بتنزيل الأحفاد منزلة أصلهم الميّت وهذا المقصد لا تخفى فوائده ولا تنكر محاسنه، والمصلحة فيه واضحة والشّريعة تدعو إليه، وإنّ الحالات الكثيرة والمؤسفة التّي يكون عليها الأحفاد الذين فقدوا العائل وحُرموا من الإرث بوجود من يحجبهم، وما تتطلّبه تلك الأوضاع من علاج هي التّي دعت المشرّع إلى فرض الوصيّة وجعلها حقّاً واجباً بالقانون، بشروط تحفظ حقوق الورثة، وتحقّق رغبة الجدّ والجدّة في عدم حرمان أحفادهم الذين فقدوا أصلهم، والضرب لهم بنصيب من التّركة في حدود الثّلث، على أنّ يقسم عليهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين تعويضاً عمّا كان سيؤول إليهم من المآل لو تحقّق الإرث لأصلهم ( ).
وإنّ معتمد القائلين بالوصيّة الواجبة، وتنزيل الأولاد منزلة أبيهم ويعتبر كأنّه بقيد الحياة بالنسبة لجدّهم، فإذا مات الجدّ استحقّوا هذا المناب بشرط أن لا يتجاوز الثّلث، ما قاله محمد بن حزم الظّاهري (ت 456هـ/1064م) من أنّ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180] الآية غير منسوخة والوصيّة واجبة ( ).
وهذا خلاف الأئمة الأربعة الذين اعتبروا الآية الكريمة منسوخة، وبرأيهم قال الشيخ محمد العزيز جعيّط ( ). في حين أيّد الشيخ محمد المهيري الصفاقسي رأي المشرّع التّونسي ( )، كما أيدّه في المسائل الواردة في م.أ.ش والمتعلّقة بتعدّد الزوجات والطّلاق أمام المحاكم والعمل بالردّ وعدّة مسائل أخرى ( ). كما أيّد الشيح محمد الحبيب ابن الخوجة أيضاً مذهب القائلين بالوصيّة الواجبة ( ).
الميراث في فقه القضاء التّونسي:
كتب عدد من القضاة والحقوقيّين كتبا في فنّ الميراث والتّركات كما نوقشت عدّة رسائل جامعيّة في هذا التخصّص، ونشرت المجلاّت القانونيّة أبحاثا في الغرض، إضافة إلى صدور قرارات تعقيبيّة في قسمة التّركات. وهذه بعض المراجع القانونيّة التّونسيّة.
- مجلّة الأحوال الشّخصيّة. جمع وتعليق القاضي محمّد الحبيب الشريف.
- أحكام المواريث في الشريعة والقانون: حسين بن سليمة.
- أحكام المواريث في القانون التّونسي: عبد الرّحمان بلحاج جلّول: رسالة تخرّج من المعهد الأعلى للقضاء : 1996.
- الموت في القانون المدني التّونسي: بسمة عمّار: مذكّرة مرحلة ثالثة في القانون: كليّة الحقوق بتونس 1998.
- موانع الإرث في القانون التّونسي: كمال اللّواتي: رسالة تخرّج من المعهد الأعلى للقضاء: 1996.
- الوصيّة الواجبة: لؤى عطاء الله: مذكّرة مرحلة ثالثة في القانون: كليّة الحقوق بتونس: 1992.
- الردّ في الميراث: أحمد بن طالب: مجلّة الأحداث القانونيّة التّونسيّة: ع 6 س 1992.
- الإرث الموظّف عليه دين وعلاقة الورثة بدائني التّركة: البشير زهرة: مجلّة القضاء والتّشريع:ع 5 س 1969.
- منع التّعاقد على التّركة المستقبلية: عبد الرزّاق السعيدي: م ق ت: ع 7 س 1970.
- حول ملكيّة التّركات والمنابات الشّاغرة: حامد النقعاوي م.ق.ت: ع 4/ 2000.
- حول قاعدة الردّ في الميراث: م.ق.ت: ع9: 1959.
- أحكام الوصيّة والتنزيل في الشّرع الإسلامي: م ق ت: ع5/1959.
- الوصيّة الواجبة في التشريع الإسلامي: محمّد الطيّب بسيّس: م ف ت: ع 10: 1956.
- الوصيّة الواجبة: بهاء الدّين البكّاري: م ق ث: ع3/1990.
- الوفاة: علي نوّار: مجلّة القانون القانونيّة: فيفري 2008.
- هل يشكّل الاختلاف في الدّين مانعا للإرث: درّة الجليدي بوشمّاوي: مجلّة القانون القانونيّة: فيفري 2008.
- إرث الأرملة الكتابيّة حقّ متاح: القاضي محمّد صالح العيّاري: الصّريح أكتوبر 2007.
- هل يحقّ للورثة مطالبة الخطيبة بإرجاع الهدايا بعد وفاة خطيبها، قرار تعقيبي صدر بمجلّة المحاماة س 2: 1985.
هذا إضافة إلى عدّة قرارات ابتدائيّة واستئنافيّة وتعقيبيّة مبثوثة بالمحاكم التّونسيّة.
- الخاتمـــة:
هذه قراءة مختصرة لإسهامات فقهاء تونس وقضاتها وأهل الاختصاص في المواريث والفرائض وقسمة التركات، وتلى ذلك تقييم لباب الميراث في مجلّة الأحوال الشخصيّة التونسيّة.
ومن يتأمّل في فصول م.أ.ش يجدها تستمدّ أحكامها من الفقه الإسلامي العامّ، المذاهب السُنيّة والشيعية والمنقرضة كالمذهب الظاهري، وذلك أخذاً بالأيسر والأصلح لمُجاراة الزّمان والعُرف، ولا أدلّ على ذلك من محافظة المشرّع على مبدأ توزيع التّركة بين الجنسين للذكر مثل حظّ الأنثيين احتراماً للآية القرآنية قطعيّة الدّلالة التّي مجال للاجتهاد فيها. أمّا المباحث المختلف فيها فهي مأخوذة من النّصوص الشرعيّة ظنّية الدّلالة. وهي نادرة في الكتاب العزيز.
- تقديــم:
يحتوي هذا البحث على قراءة مختصرة لعلم نبيل اعتنى به الشّارع العزيز يبحث في أحوال قسمة التّركات وإعطاء الحقوق للورثة بعد هلاك مورّثهم، ويضمّ البحث بعد تعريف علم الميراث وتقديم بعض النّصوص التأسيسيّة التي تناولته، عناية علماء تونس به، وقائمة في عناوين الفتاوى التّونسيّة الخاصّة بالميراث، والمواريث الجاري بها العمل في تونس، ثمّ الميراث في مجلّة الأحوال الشخصيّة، وأخيرا الميراث في فقه القضاء التونسي، وركّز البحث على تقديم عناوين الكتب المخطوطة والمطبوعة التي تخصّصت في الفرائض والتركات، ثمّ بعض الدّراسات والمقالات التي تناولت التركة وما شاكلها.
- تقديم:
تعريف الميراث: هو انتقال الشيء من شخصٍٍ إلى آخر سواء أكان حِسّياً مادّياً كانتقال الأموال من شخصٍٍ إلى آخر، أم معنويّاً كانتقال العِلم والمجد والخُلق وغير ذلك من الصِفات بدليل قوله صلى الله عليه وسلّم: «العُلماء ورثة الأنبياء»، هذا لغةً. أمّا التّعريف الاصطلاحي لكلمة "الميراث" فهو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.
أمّا علم الميراث: فهو قواعد من الفقه والحِِساب يُتوصّل بها لمعرفة حقّ كلّ وارث من التّركة، وذلك مثل قاعدة: «أنّ الأب يحجب الجدّ، وأنّ الأمّ تحجب الجدّة من أيّ جهة كانت».
ويقصد بالحٍساب الوارد في تعريف علم الميراث، حساب الفرائض من تأصيل المسائل وتصحيحها والمناسخات وقسمة التّركات وغيرها ممّا يُتوصّل به لمعرفة حقّ كلّ وارث من التّركة.
ويُسمّى علم الميراث بعِلم الفرائض، لأنّ سهامه مقطوع بها، كما قال الله تعالى بعد قِسمة المواريث: ﴿فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ﴾ [النّساء: 4/11] .
أركان الميراث: إنّ الأركان التّي يوجد بها الإرث ثلاثة: وارث ومورّث وموروث، فإذا انعدمت أو انعدم واحد منها لا يوجد الإرث لأنّه خلافة في الملك، وهي لا تكون إلاّ إذا وجد مالك انتهى ملكه بوفاته، وخليفة يخلف المتوفّى فيما كان يملكه، وشيء تقع عليه الخلافة والملكيّة ( ).
أمّا الغاية من هذا العِلم النّبيل هي وصول الحقوق إلى أصحابها سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبة أم هما معاً أو ذوي رحِمٍ، وإنّ توزيع الميراث إجباريّ، ولا يجوز للمورّث أنْ يحرم أحداً من ميراثه ما دام مستحقّاً.
فالميراث أو علم الفرائض هو علم يبحث في أحوال قِسمة التّركة، والإرث مقرّر بالنصّ القرآني والسنّة النبويّة، كما اعتنى به العُلماء، وفصّلوا فيه القول ودوّنوا فيه الكتب لأهمّية هذا العلم وشرفه.
نصوص الميراث: أثبتت آيات المواريث المبثوثة في سورة النّساء مشروعيّة الميراث منها:
قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النّساء: 4/8].
قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [النّساء: 4/8].
وقال تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النّساء: 4/11-12].
وقال جلّ وعلا في آخر سورة النّساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النّساء: 4/176] .
وقال تعالى في موضع آخر: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2/180] .
وقال أيضاً: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: 8/75] .
فالله تعالى تعهّد بتوزيع الميراث وترك بعض الجُزئيات الفرعيّة الاجتهاديّة، وجاءت السنّة النبويّة وسدّت الثّلمة. ومن الأحاديث النبويّة الشّريفة الخاصّة بالميراث:
قوله صلى الله عليه وسلّم: «من ترك مالاً فلِورثته» [أبو داود: السّنن].
وقال: «إجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» [البخاري: الصحيح].
وقال: «الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي رجل ذكر» [البخاري: الصحيح]
وقال صلى الله عليه وسلّم: «لا يرث القاتل شيئاً» [ابن ماجه: السّنن].
وقال: « لا يتوارث أهل ملّتين شيئا » [البيهقي - أبو داود: السّنن].
كما وردت أحاديث كثيرة قسّم فيها الرّسول صلى الله عليه وسلّم الميراث، منها:
ما رُويَ عن أبي بكر أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلّم أعطى الجدّة السًّدس [ابن ماجه: السُنن].
وما رُويَ أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قضى في بروع بنت واشق الصحابيّة أنّ لها الميراث وأنّ زوجها قد مات عنها قبل الدّخول بها [أبو داود: السًنن].
مكانة الميراث: نظراً لتكفّل المولى سُبحانه بتقسيم الميراث أجمع العلماء على اعتبار هذا العلم من أشرف العلوم وأنبلها، ودليلهم في ذلك الأحاديث النبويّة الواردة في الحثّ على تعلّم علم الفرائض منها:
قوله صلى الله عليه وسلّم: «تعلّموا العلم وعلّموه النّاس، وتعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس، وتعلّموا القرآن وعلّموه النّاس، فإنّي امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفِتن حتّى يختلف إثنان في فريضة لا يجدان أحداً يفصل بينهما» [الدّارمي: السُنن].
وقال صلى الله عليه وسلّم: «تعلّموا الفرائض وعلّموها فإنّها نِصف العلم، وهو ينسى، وهو أوّل شيء ينزع من أمّتي» [ابن ماجه: السُّنن].
كما اهتمّ الصحابة بعلم الميراث وأتقنوه ونادوا بضرورة تعلّمه، من ذلك ما قاله عمر بن الخطّاب: «تعلّموا الفرائض فإنّها من دينكم» [البيهقي: السُّنن]. وأخذ العلماء عن الصحابة والتّابعين أُسس هذا العلم وألّفوا فيه الكُتب، وقدّموا فيه الفتاوى.
عناية عُلماء تونس بعِلم الميراث:
من العُلماء التّونسيين الذين أفردوا عِلم الميراث بتأليف خاصّ ( ).
1. أبو علي شقران بن علي الهمذاني القيرواني (ت802م)، من شيوخ الإمام سحنون، ألّف كتاباً في الفرائض وهو من أوائل كُتب عُلماء تونس.
2. أبو بكر محمد بن يوسف الصّقلي (ت1059م)، وُلد بصقّلية وعاش بالقيروان ودُفن بالمنستير، له كتاب في الفرائض.
3. أبو الطّاهر إبراهيم بن موسى الجيلاني الأباضي (ت1350م) من جزيرة جربة، له كتاب في الفرائض يضمّ الكثير من التّمارين التّطبيقيّة، طبعته المطبعة البارونيّة بالقاهرة.
4. عبدالله بن محمّد الشبيبي القيرواني (ت1380م)، تخصّص في المواريث وألّف فيها، من كتبه: متن في فرائض المالكيّة، وهو مختصر مفيد في علم الفرائض، مطبوع، قسّمه إلى ثلاثة أركان:
الأوّل في معرفة من يرث ومن لا يرث.
الثاني في معرفة من يحجب ومن لا يحجب
الثالث في معرفة الأقسام وتصحيح الفرائض.
5. زكرياء بن أفلح الصّدغياني الأباضي الجربي (من رجال القرن 15م)، ترك نظماً في الفرائض به 64 بيتاً.
6. أبو عبدالله محمد بن عرفة الورغمّي (ت1401م)، من كِبار علماء تونس في العهد الحفصي، ألّف الكثير، وله مختصر الفرائض، وهو شرح مختصر الحوفي الإشبيلي في الفرائض، مخطوط بدار الكتب الوطنيّة.
7. محمد بن محمد الزنداوي التونسي (ت 1469هـ) من أصحاب ابن عرفة، ترك تأليفيْن في المواريث:
◄ رسالة في الفرائض، طُبعت في تونس.
◄ شرح على متن الشبيبي في الفرائض، مخطوط بدار الكتب الوطنيّة.
8. منتهى التوضيح في علم الفرائض من الواحد الصّحيح: لأبي العبّاس أحمد المغراوي (ابن زاغ)- 845هـ.
9. أبو الحسن علي القلصادي (ت1486م) نزيل مدينة باجة، اشتغل بالتّأليف والتّدريس، ومن كتبه في علم الميراث:
◄ رسالة في كلّيات الفرائض: توجد بدار الكتب الوطنيّة.
◄ شرحان على التلمسانيّة في الفرائض: طويل ومختصر
◄ شرح فرائض التلقين للقاضي عبد الوهاب.
◄ شرح فرائض أبو عمرو عثمان بن الحاجب.
◄ شرح فرائض ابن الشّاط: توجد منه نسخة بفاس.
◄ شرح فرائض مختصر خليل، توجد منه نسخة بدار الكتب الوطنيّة.
◄ شرح فرائض صالح بن شريف.
◄ المستوفي في مسائل الحوفي في الفرائض.
◄ لُباب تقريب الموارث وغنية العقول البواحث في الفرائض: توجد منه نسخة بدار الكتب الوطنيّة.
10. عمر بن علي الفكرون (من رجال القرن 17م) أصيل مدينة سوسة، ترك رسالة من المواريث توجد منها نسخة بخطه في المكتبة العاشورية، عن سؤال من تونس وُجٌه إلى علماء الأزهر في قضية حال تتعلٌق بتوريث زوجة شهد بطلاقها بعد موت الزوج، والقضية وقعت سنة 1046هـ/1637م في إمارة يوسف داي.
11. محمد بن عمرو بن أبي ستة القصيبي(ت1678م) من أباضية جربة، له عدٌة تآليف منها: حاشية على كتاب الفرائض لإسماعيل الجيطالي.
12. محمد بن محمد بن محمود التٌونسي (ت1764م) فقيه فرضي حنفي، ترك كتاب إسعاف الحكٌام بفقه الفرائض وذوي الأرحام، مخطوط بدار الكتب الوطنية.
13. أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي (ت1775) من فقهاء الأباضية ونزيل جربة، له مجموعة مؤلٌفات منها رسالة في علم الفرائض مخطوطة بجربة.
14. محمد بن حسين الدٌرناوي (ت1785م) نزيل تونس، له كتاب مطبوع في الميراث وهو: شرح على الدٌرة البيضاء في الحساب والفرائض للشيخ عبد الرحمان الأخضري الجزائري.
15. أبو عبد الله محمد بن ملوكة (ت1860م) صاحب الشرح الكبير على الدٌرة الكبرى البيضاء في الحساب والفرائض للأخضري: مخطوط بدار الكتب الوطنية. وله أيضا الشّرح الصّغير على الدرّة.
16. فخر الدين محمد بن يالوشة (ت1894م) له أيضا شرح على قسم الفرائض من الدٌرة البيضاء للأخضري: مخطوط.
17. إبراهيم بن محمد البختري التوزري (ت1903م) تولٌى هذا الفرضي القضاء بتوزر على مقتضى المذهب المالكي، وألٌف كتابين في الفرائض:
*اختصار نظم الرٌحبية مع زيادة حساب به.
*النفائس البخترية وهو شرح مختصر على اختصاره السابق لنظم الرٌحبية.
18. محمد بن علي القزٌاح المساكني (ت1905م) من آثاره شرح فرائض الدٌرة البيضاء للشيخ عبد الرحمان الأخضري الجزائري.
19. إبراهيم بن أحمد المارغني(ت1930م) شيخ القرٌاء في عصره، وصاحب نظم من جهات العصوبة السٌبع، مخطوط شرحه تلميذه الشيخ محمد الماكني.
20. محمد رضوان (ت1933م) القاضي الحنفي، هو أوٌل من أشاع طريقة العمل بالنسب المائوية في الفرائض بتونس، وصارت معتمدة في المحاكم التونسيّة من بعده.
21. أحمد العربي الحرشاني (ت1934م) أصيل بلدة دقاش من إقليم الجريد التونسي، فقيه وأديب وفرضي، له منظومة في الفرائض,
22. محمد الصادق الشطي المساكني (ت1945م)أتقن الفرائض والحساب منذ صغره، وترك عدٌة مؤلٌفات مطبوعة فيه منها:
◄ الغرة في شرح فقه الدرة: وهو شرح على قسم الفرائض من منظومة الدرة البيضاء للأخضري.
◄ لباب الفرائض: جمع فيه الفقه والحساب والعمل، وألحق به مجموع جداول وتمارين تخص قسمة التركات. ونظرا لقيمة هذا الكتاب، فقد طُبع عدٌٌة مرات شرقا وغربا.
23. محمد بن خليفة المدني (ت1959م) أصيل قصيبة المديوني من ولاية المنستير، ترك عدٌة مؤلفات من بينها رسالة تحت عنوان: هل يحجب الجد أبناء إخوة الميت.
24. محمد عز الدين سلاٌم (ت1999م) من أبرز شيوخ الزيتونة المتأخرين الذين تخصصوا في الفرائض، وكان لنا شرف التتلمذ له في هذا الفن. ترك كتاباً هامّاً عنوانه: "نظام الإرث في الإسلام وحركيٌة الوارث بين الفروض وحجب النّقص والإسقاط والتّعصيب."
25. يوسف ابن الحاج فرج بن يوسف: له كتاب: المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية.
26. ومن الكتب المتأخّرة التي اعتنت بالميراث: إسهامات الأستاذ منير التليلي الذي ألّف:
- المسائل الخلافيّة بين المذاهب الإسلاميّة في الميراث (فقها وعملا) رسالة جامعيّة تحت الطّبع.
- دراسة وتحقيق لمختصر الحوفي في الفرائض لمحمّد بن عرفة (-803 هـ).
- تلخيص علم المواريث لعليّ بن محمّد القلصادي (-891 هـ).
- عمل الميراث من خلال مجلّة الأحوال الشخصيّة التّونسيّة.
27. علم المواريث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي: النّظريّات والتطبيقات (فقه، حساب) للأستاذ عبد الباسط قوادر: مرقون.
28. القلصادي: ألمع علماء الفرائض في عصره: الشيخ المرحوم محمّد أبو الأجفان: نشريّة الكليّة الزّيتونيّة.
29. شبهة المساواة بين الجنسين في الميراث في ميزان الشّرع الإسلامي للأستاذ الصّادق الحلوي والأستاذ فتحي العبيدي: مقال مرقون.
30. المواريث الشّرعيّة بين الفقه الإسلامي ومجلّة الأحوال الشخصيّة: لمحمّد بوزغيبة: ط الكريديف 2006 ضمن كتاب: مجلّة الأحوال الشخصيّة: أصالة وحداثة، وهو جزء من هذا البحث مع إضافات جديدة.
31. علماء تونس المتخصّصون في الفرائض والمواريث الشرعيّة (ج1) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 2 ماي 2003.
32. علماء تونس المتخصّصون في الفرائض والمواريث الشرعيّة (ج2) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 9 ماي 2003.
33. حظّ مجلّة الأحوال الشخصيّة من الفرائض والمواريث الشرعيّة لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 16 ماي 2003.
34. أنموذج من فقه المواريث في م.أ.ش. العمل بالردّ في توريث البنت: محمّد بوزغيبة: الصّباح 23 ماي 2003.
35. الفرائض والمواريث في لائحة مجلّة الأحكام الشرعيّة ومجلّة الأحوال الشخصيّة: محمّد بوزغيبة: الصّباح 20 جانفي 2006.
36. المصطلحات الشرعيّة الخاصّة بالتركات والفرائض وعلم الميراث (ج1): محمّد بوزغيبة، الجمعة 3 فيفري 2006.
37. المصطلحات الشرعيّة الخاصّة بالتركات والفرائض وعلم الميراث (ج2) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 10 فيفري 2006.
38. المصطلحات الشرعيّة الخاصّة بالتّركات والفرائض وعلم الميراث (ج3) لمحمّد بوزغيبة: الصّباح 17 فيفري 2006.
39. المساواة في الميراث: لا اجتهاد مع النصّ: محمّد بوزغيبة: مجلّة حقائق عدد 816: أوت 2001.
40. يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين: نصّ قطعي لا مجال للاجتهاد فيه: محمّد بوزغيبة: الصّباح 10 مارس 2006.
الفتاوى التونسية الخاصة بالميراث:
لقد ترك شيوخ الزيتونة عدة فتاوى في قسم التركات والمواريث الشرعية من بينها:
* فتوى الشيخ سالم بوحاجب: لا ميراث بالشك.
* فتوى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: كيفية قسمة تركة على والدين وزوجة وسبع بنات.
* فتوى الشيخ محمد الهادي ابن القاضي: الإرث لا يقع إلاّ بعد تحقق حياة الوارث وموت المورٌث.
* فتوى أخرى له: لا وصية لوارث إلا بعد إجازة الورثة.
* فتوى الشيخ محمد العزيز جعيط: حول الوصيٌة الواجبة.
* فتوى أخرى له: حول إرث البنت.
* فتوى الشيخ محمد المهيري الصّفاقسي: الوصيّة بالثلث وغيره للوارث وغيره.
* فتوى أخرى له: تنزيل الأحفاد منزلة مورٌثهم.
* فتوى ثالثة له: العمل بالرد في توريث البنت.
* فتوى الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة: الوصية الواجبة منسوخة الحكم عند الفقهاء.
* فتوى ثانية له: إرث غير المسلم من المسلم.
* فتوى الشيخ علي النيفر: حول كيفية قسمة تركة على أم وزوجة وثلاث أخوات شقائق أو لأب... ( ).
* فتوى الشّيخ كمال الدين جعيّط مفتي الجمهوريّة الحالي حول: شركة الملك بين الورثة:
- حكم وصيّة الميّت: فتوى ثانية لسماحته
- كيفيّة قسمة التّّركة بعد نمائها فتوى ثالثة له( ).
المواريث الجاري بها العمل في تونس:
بيّنت سابقا أن الآثار التونسية الخاصة بالفرائض والمواريث الشرعية كانت بناء على المذاهب الإسلامية الثلاثة المعمول بها في تونس وهي المذهب المالكي ثم المذهب الحنفي ثم المذهب الأباضي، ونظرا لأنّ المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للبلاد وهو المتّبع من أغلبية التونسيين فإنّ المحاكم الشرعية دأبت على العمل بمقتضاه في جميع التركات.
ولقد قنٌن الشيخ محمد العزيز جعيط في لائحة مجلة الأحكام الشرعية المواريث بناء على المذهب المالكي فقط علما وأنه دوٌن لائحته طبق المذهبين السائدين في تونس: المالكي والحنفي.
وقال الشيخ جعيط في هامش كتاب الميراث: "أحكام هذا الكتاب كلٌها مستمدٌة من نصوص أصول المذهب المالكي الزكيٌ بناء على ما تقتضيه التراتيب وجرى به العمل بالبلاد التونسيّة، من أنّ الإرث لا يجري إلاٌ طبق قواعد هذا المذهب." وقسٌم الشيخ كتاب الميراث في لائحته إلى عشرة فصول من الفصل 787 إلى الفصل 866.
وكانت اللاٌئحة الشرعية المصدر الرئيسي لمجلة الأحوال الشخصية، والدليل على ذلك البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل يوم صدور المجلٌة 13 أوت 1956 والذي جاء فيه: "لقد وقع التفكير في تأليف مجلٌة الأحوال الشخصية منذ زمن طويل، ولكن لم تخرج المسألة من حيٌز التفكير إلى حيٌز العمل إلا في سنة 1948 على يد صاحب الفضيلة العلاٌمة محمد العزيز جعيٌط، إلاٌ أنّ عمله لم يبرز للوجود، ففكرت وزارة العدل في تدوين مجلٌة الأحوال الشخصية ( ).
الميراث في مجلّة الأحوال الشخصيّة:
تضمّ مجلّة الأحوال الشخصيّة بملاحقها التّي جمعها الأستاذ محمد الحبيب الشّريف ما يُناهز 300 فصلاً ( )، أمّا الفصول المتعلّقة بالميراث وتوابعها فهي 118 فصلا، أي أكثر من ثُلث المجلّة تتناول التّركات، وهذا سند أوّليّ يدعّم اهتمام المشرّع التونسي بقضيّة المواريث، فهي مبثوثة في الفصول الخاصّة بالنّزاع بين الزوجين والطّلاق والنفقة والنّسب والاستلحاق واللّقيط والميراث والحجر والوصيّة، وفي الملحق الخاصّ بإدارة التّركات والتّقديم على القاصرين والآخر الخاصّ بنظام الاشتراك في الأملاك، على النّحو التّالي:
- الفصل 27: "إذا مات أحد الزوجين ووقع النّزاع في متاع البيت بين الحيّ وورثة الميّت، كان حُكم الوارث حكم الموروث في الفصل المتقدّم.
- الفصل 31: عند حديثه عن جِراية المطلّقة، جاء فيه: "وتستمرّ -أي الجراية- إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية، وهذه الجراية تُصبح ديناً على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفّى عندئذٍ بالتّراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنّها في ذلك التّاريخ...".
- الفصل 45: "إذا تعدّد الأولاد وزّعت النفقة على اليسار على الرؤوس ولا على الإرث".
- الفصل 72: " انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة، ويسقط حقّه في النفقة والإرث".
- الفصل 73: "لو أقرّ إنسان بنسب فيه تحميل على غيره، كالأخ والعمّ والجدّ وابن الإبن، فإنّ هذا الإقرار لا يثبت به النّسب ويصحّ في حقِّ نفس المقرّ إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقرّر وارث غير المقرّ، وإلاّ فلا إرث، والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقرّ لا يوم الإقرار".
- الفصل 74: إذا استلحق الرّجل ولداً ثمّ أنكره، فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار، وإن مات الولد قبل الولد لم يرثه الأب ووقف المال، فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته".
- الفصل 80: "إذا مات اللّقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدّولة، غير أنّه للملتقط القيام على الدّولة بالمطالبة بما أنفقه على اللّقيط في حدود مكاسبه".
- الفصول 85-152: هي الكتاب التّاسع من م.أ.ش، وهي خاصّة بقسمة الميراث، ومستمدّة حرفيّاً من الشّريعة الإسلاميّة، حتّى المصطلحات المتداولة هي مصطلحات فقهيّة، وزّعها المشرّع على ثمانية أبواب:
◄ الباب الأوّل: أحكام عامّة: الفصول 85-88.
◄ الباب الثاني: في الوارثين: الفصلان: 89-90.
◄ الباب الثالث: في الإرث بالفرض: الفصول: 91-98.
◄ الباب الرّابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض مع غيرهم من الورثة، الفصول 99-102.
◄ الباب الخامس: في الإرث بالتّعصيب: الفصول: 113-121.
◄ الباب السّادس: في الحجب: الفصول: 122-143 مكرّر.
◄ الباب السابع: في أحكام مسائل خاصّة: المسألة المشتركة: الفصل 144 - المسألة المالكيّة: الفصل 145 - المسألة الأكدريّة: الفصل 146.
◄ الباب الثامن: في مسائل متنوّعة: الفصول 14-152.
- الفصل 154: "القاصر وليّه أبوه وأمّه إذا توفّي أبوه أو فقد أهليّته... ولا يعمل الأب إلاّ بعد وفاة الأمّ أو فقدانها الأهليّة، وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليّتهما، ولم يكن للقاصر وصيّ وجب أن يقدّم عليه الحاكم.
- الفصول 171-199: وهي خاصّة بالوصيّة، إنّ أحكامها مستمدّة من الشّريعة الإسلاميّة، ولقد قسّمها المشّرع إلى سبعة أبواب:
◄ الباب الأوّل: أحكام عامّة: الفصول 171-177.
◄ الباب الثّاني: الموصي: الفصول 178-180.
◄ الباب الثالث:الموصى له: الفصول 181-184.
◄ الباب الرابع: الموصى به: الفصول 185-190.
◄ الباب الخامس: الوصيّة الواجبة: الفصلان 193-196.
◄ الباب السادس: القَبول والردّ: الفصول 197-199.
◄ الباب السابع: بُطلان الوصيّة: الفصول 197-199.
- الفصل 206: المُدرج ضمن كتاب الهِبة ونصّه: "إذا صدرت الهبة خلال مرض متّصل بالموت اعتبرت وصيّة".
- الفصل 211: الخاصّ بالرجوع في الهِبة " حقّ القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود، يسقط بمضيّ عامّ من يوم حصوله، أو من اليوم الذي من شأنه أن يحمل فيه العلم للواهب بالجحود، وعلى كلّ حاب يسقط حقّ القيام بعد انقضاء عشرة أعوام من يوم حصوله.
ولا ينتقل هذا الحقّ إلى ورثة الواهب إلاّ إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع، أو إذا توفّي قبل مرور عام على حصول الجحود".
أمّا الفصول المتعلّقة بالمواريث في الملاحق التّابعة لمجلّة الأحوال الشخصيّة، فهي العنوان الأوّل المتعلّق بإدارة التّركات والتّقديم على القاصرين ضمن الأمر المؤرّخ في 18 جويليّة 1957 والمتعلّق بترتيب تسمية المقدّمين ومراقبة تصرّفاتهم وحساباتهم
وعدد الفصول هو 11 فصلاً ضمن العنوان الأوّل:
- جاء في الفصل الأوّل: " من يتوفّى عن تركة قليلة ويترك من بين ورثته من كان قاصراً، فإنّه يجب على الوصيّ والرُشداء من الورثة أن يُعلموا في ظرف ثلاثة أيّام..".
من الفصول المتعلّقة بالتّركات ضمن الملحق الخاصّ بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الفصل 3، ونصّه: "لا يمكن أن يؤدّي اختيار نظام الاشتراك في الأملاك إلى المساس بقواعد الإرث.
فالمواريث الشّرعيّة مبثوثة في أصول مجلّة الأحوال الشخصيّة وملاحقها.
* فقه ميراث مجلّة الأحوال الشخصيّة:
- المادّة 87: " يودّى من التّركة بحسب التّرتيب الآتي:
1. الحقوق المتعلّقة بعين التّركة.
2. مصاريف التّجهيز والدّفن.
3. الدّيون الثابتة في الذمة.
4. الوصيّة الصحيحة النّافذة.
5. الميراث
فإذا لم يوجد ورثة آلت التّركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدّولة
فقسمة التركة لا تتمّ إلاّ بعد استرداد الدّيون وإخراج الوصايا وهذا هو روح الشّريعة الإسلاميّة وجوهرها، وهو ما كرّره القرآن الكريم مِراراً: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:12]﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾[النساء:12].
وما ورد في هذا الفصل هو ما قال به المالكيّة والحنفيّة والشّافعيّة، وهو ما أخذ به المشرّع التونسي والجزائري والمغربي من ضرورة الوفاء بالحقوق المتعلّقة بالعين قبل الحقوق الأخرى ( ).
- المادّة 90:..."والوارثون من النّساء: 1) الأمّ 2) الجدّ للأمّ بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب عدم الانفصال بذكر غير الأب ديناً 3) والبنت 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأمّ 6) والزّوجة.
- حصرت المادّة الورثة من الرّجال ثمّ من النّساء، طبق ما جاء في الفقه الإسلامي، فالوارثون من النّساء هنّ:
1. الأمّ: وهي من لها على الميت ولادة المباشرة.
2. الجدّة: وهي من لها على الميت ولادة بواسطة الأم إن علت، وتسمى الجدٌة أو من لها عليه ولادة بواسطة الأب وإن علت وتسمٌى الجدٌة للأب.
3. الجدّة للأمّ: هي أم الأم، فإن علت تكون أمّ أمّ الأمّ وهكذا، وهذه لا خلاف في توريثها لما ثبت من السنٌة النبوية وأثر الصحابة.
4. الجدّة للأب: هي أم الأب وترث إجماعا، فإن علت تكون أمّ أمٌ الأب وقد اختلف الفقهاء نحو توريث أم الجدّ أو أمّ الجدّة وخصوصا عند انفصالها بذكر خارج عن الورثة.
5. البنت: هي من ولدت مباشرة من صلب الميت(الأب) أو مباشرة من رحم الميتة(الأمّ).
6. بنت الابن وإنْ سفلت: هي كل أنثى ولدت من صلب ابن الميت، أو من صلب ابن الميتة، أو من صلب ابن أمّ الميت، أو من صلب ابن ابن الميتة، وانتسب إليه في النهاية.
7. الأخت شقيقة أو لأب أو لأمّ:
8. الزّوجة: وهي التي ارتبطت مع الميت بعقد زواج.
*من ميرات النساء:
يرث النسوة اللاّتي ورد ذكرهن بالفرض وذلك على النحو التّالي:
1. الأم: ترث الأم دائما بالفرض فقط، وجاء توريثها بدليل قوله تعالى:﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾[النساء:11].وقال تعالى:﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾[النساء:11]. فالأم إمّا أن ترث السدس أو الثلث، وهي من ذوي الأرحام.
2. الجدّة: ترث الجدّة أيضا بالفرض فقط سواء كانت جدّة لأم أو جدّة لأب، وجاء توريث الجدّة لأم بالسنّة النبويّة، ذلك أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم أعطاها السدس حسبما أخبر به المغيرة بن شعبة، لمّا سأله أبو بكر الصّديق رضي الله عنه عن ميراثها. أمّا الجدّة لأب، فإنها ترث السّدس بإجماع الصحّابة بعد أن قضى لها عمر بن الخطاب بذلك إن انفردت، وإن اجتمعت مع الجدّة لأم اقتسمتاه.
3. البنت: انفردت أو تعدّدت ترث بالفرض إن لم يكن للمورّث ابن، فإن وجد ورثت بالتّعصيب بالابن، وتوريثها جاء في قوله تعالى:﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[النساء:11].
4. بنت الابن وإن سلفت: ترث بالفرض إن لم يترك المورّث أكثر من بنت، وتتنزل منزلة البنت إذا لم يوجد له أبناء على أساس أنّها أصبحت كالبنت. ودليل توريثها ما أخبر به عبد الله بن مسعود أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل لبنت الابن السّدس إذا كانت مع البنت، وإذا انفردت وأخذت حكم البنت ترث النّصف بالفرض مثلها بإجماع الصحابة والعلماء.
5. الأخت الشقيقة: انفردت الأخت الشقيقة أو تعددت ترث بالفرض إن لم يكن معها أخوها الشقيق أو الجدّ، فإن وجد أحدهما معها ورثت بالتعصيب به، وجاء توريثها بقوله تعالى:﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)﴾[النساء:176].
6. الأخت لأب: تأخذ حكم الشقيقة بأكمله انفردت أو تعددت، بشرط عدم وجود شقيق أو جدّ معها. أمّا مع وجود الشقيقة الواحدة، فالإرث بالفرض باق مع حجب النقصان.
7. الأخت لأم: لا ترث إلاّ بالفرض لأنّها من ذوي الأرحام، وجاء توريثها بقوله تعالى:﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء:12]. والكلالة فسّرها معظم الصحابة بمن مات ولا يوجد في ورثته ولد ولا والد.
8. الزوجة: ترث بسبب الزوجية بالفرض فقط الربع إن لم تكن لها من زوجها المتوفى فرع وارث، لقوله تعالى:﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ وترث ثمن تركة زوجها المتوفّى إنّ ترك لها فرع وارث لقوله تعالى:﴿ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. ويمكن أن يلحق بعض الورثة من النساء حجب نقصان أو حجب إسقاط( ).
*إرث البنت:
نظّم المشرع التونسي الإرث بالردّ في الفصل 143مكرر الذي ينص على أنّه«عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يردّ الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، أمّا البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت، فإنه يردّ عليها الباقي ولو مع وجود العصبة بالنّفس من الإخوة والعمومة وصندوق الدّولة».
هذه طريقة ثالثة من طرق الإرث أدخلها المشرّع التونسي بموجب قانون 19 جوان 1959، وأضيفت لطريقتي الإرث المعروفتين سابقا وهما: الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب[راجع الفصل 89].
والردّ هو صرف ما بقي من سهام التركة بعد ذوي الفروض إليهم بنسبة فرض كل منهم، وذلك إذا لم يكن هنالك عاصب، وهو استثناء من القواعد العامة للميراث. وقد نظّم المشرّع التونسي الإرث بالردّ في الفصل 143 مكرر الذّي ينقسم إلى فقرتين:
الفقرة الأولى التّي تتعلّق بما يسمّى "الردّ العام" وهي الحالة التي لا يجود فيها من أقارب الميّت سوى أصحاب فروض فقط، وتكون فروضهم غير مستغرقة لكامل الميراث، فعندها يحجبون صندوق الدولة ويأخذون هم الباقي ويوزّعونه فيما بينهم على نسبة فروضهم.
أمّا الفقرة الثّانية، فقد تعرّض فيها المشرّع إلى ما يسمّى "الردّ الخاص" على البنت وبنت الابن وإن سفل، وبموجب أحكام هذه الفقرة أصبح الفرع الوارث الأنثى يحجب حجب حرمان جميع الإخوة ذكورا وإناثا وأبناء الإخوة والأعمام وأبناؤهم وصندوق الدّولة، ويترتّب عن هذا الحجب أن تأخذ البنت أو بنت الابن نصيب من حجبتهم، كما أنّه بموجب هذه الأحكام تأخذ البنت وبنت الابن إذا كانت مع أصحاب فروض فقط الباقي بعد تلك الفروض.
ومسألة الردّ الخاصّ لا يخصّ البلاد التونسية فقط، فقد صار على مقتضاه التّشريع العراقي أيضاً، وهو مستوحى من المذهب الجعفري الذي يرى أنّ الولد يشمل الفرع من ذكر وأنثى، وأنّه لا فرق بينهما من حيث أصل الاستحقاق، وإنّما الفرق في مقدار ما يستحقّه الذّكر وما تستحقّه الأنثى، إنّ الأولاد وإن سفلوا والأب هم في مرتبة واحدة، والمرتبة الثانية تمثّل الجدّ والإخوة وفروعها، والثالثة تشمل الأعمام وبنيهم وإنْ سفلوا والمرتبة العُليا تحجب التّي تليها، والطبقة السفلى لا ترث مع العُليا، والأقوى يحجب الضعيف.
والإرث لا يكون إلاّ بالقرابة أو بالفرض وبالردّ، إذ لا تعصيب عندهم، وترث البنت مع الابن للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فإذا انفردت عن الأبناء والأب استأثرت بكامل المال قرابة، ومع أحد الزوجين تستحقّ ما بقي عن فرضه قرابة، ومع الأب تأخذ النصف فرضاً ويأخذ الأب السّدس فرضاً والباقي يرد عليها وعليه على نِسب سهامهما، فإن تعددن كان لهنّ الثلثان فرضاً وللأب السّدس فرضاً والباقي يرد عليهم حسب سهامهم. أمّا الجدّ والجدّة والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فلا يرثون مع البنات لتدنّي مرتبهم عن مرتبة الأبناء والأب.
ويقضي القانون العراقي بإعطاء البنت حكم الأب في الحجب، فلا يرث معها من أصحاب الفروض إلاّ الأب والأمّ وأحد الزوجين، ولا يرد الباقي على أحدهم ولو كان أباً أو أمّاً، ولا يرث معها الأجداد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم ( ).
والعمل بالردّ معمول به في إيران أيضاً، إلاّ أنّ المشرّع التّونسي لم يأخذ بالأحكام المستمدّة من المذهب الجعفري في مُجملها، ولم يبيّن القانون العراقي بأكمله فيما للبنات وبنات الابن من امتيازات لم نعهدها، واختار طريقة وُسطى فلم يجعل أي امتياز لهنّ على حساب أصحاب الفروض كملّهم، وأبقى الأب والجدّ على حقّهما في الفرض بالفرض والتعصيب، وانحصر التعديل في تفضيل البنات وبنات الابن وإن سفلن على الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، ذلك أنّ الفقرة الأخيرة من المادّة 143 م مكرّر تقتضي أن تصرف للبنات وبنات الابن وإن نزلن فروضهنّ المعروفة، والباقي إنْ وًجد يردّ عليهنّ حسب أسهمهنّ، ولا يُعطي للعصبة بالنّفس من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم وصندوق الدّولة، وهذا يعني أنّ غير هؤلاء من العصبة بالنّفس لم يفقدوا حقّهم في التعصيب ببقائهم خارج القائمة من جرّدوا بل حقّ العصبة مع البنات ( ).
وحول الجدل الفقهي الذي قام عند إصدار هذا القانون، نجد أنّ الشيخ محمد العزيز جعيّط (ت 1970م) صاحب اللائحة الشرعيّة يتمسّك بمذهبه المالكي ولا يقول بالردّ الخاصّ في إرث البنت ( ) وإنّ الشّيخ محمد المهيري الصفاقسي (ت1973م) يجد سنداً فقهيّاً للفصل 143 مكرّر ويقول بالعمل بالردّ ( ).
* الوصيّة الواجبة: جاء في المادّة 191 من م.أ.ش ما يلي: " من توفّي وله أولاد ابن ذكراً أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبلهم أو معهم، وجبت لهؤلاء الأولاد وصيّة على نسبة حصّة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التّركة. ولا يستحقّ هؤلاء الأحفاد الوصيّة المذكورة:
1. إذا ورثوا أصل أبيهم جدّاً أو جدّةً.
2. إذا أوصى لهم الجدّ أو الجدّة في حياته أو أعطاهم بلا عوض الوصيّة الواجبة، فإن أوصى لهم الجدّ بأقلّ وجب تكملة الناقص، وإن أوصى بأكثر فتطبّق على الزائد القواعد العامّة للوصيّة.
الوصيّة الواجبة مقدّمة على الوصيّة الاختياريّة، والوصايا الاختياريّة متساوية وإن تزاحمت تقسّم على التناسب".
قام المشرّع التونسي بتنزيل الأحفاد منزلة أصلهم الميّت وهذا المقصد لا تخفى فوائده ولا تنكر محاسنه، والمصلحة فيه واضحة والشّريعة تدعو إليه، وإنّ الحالات الكثيرة والمؤسفة التّي يكون عليها الأحفاد الذين فقدوا العائل وحُرموا من الإرث بوجود من يحجبهم، وما تتطلّبه تلك الأوضاع من علاج هي التّي دعت المشرّع إلى فرض الوصيّة وجعلها حقّاً واجباً بالقانون، بشروط تحفظ حقوق الورثة، وتحقّق رغبة الجدّ والجدّة في عدم حرمان أحفادهم الذين فقدوا أصلهم، والضرب لهم بنصيب من التّركة في حدود الثّلث، على أنّ يقسم عليهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين تعويضاً عمّا كان سيؤول إليهم من المآل لو تحقّق الإرث لأصلهم ( ).
وإنّ معتمد القائلين بالوصيّة الواجبة، وتنزيل الأولاد منزلة أبيهم ويعتبر كأنّه بقيد الحياة بالنسبة لجدّهم، فإذا مات الجدّ استحقّوا هذا المناب بشرط أن لا يتجاوز الثّلث، ما قاله محمد بن حزم الظّاهري (ت 456هـ/1064م) من أنّ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180] الآية غير منسوخة والوصيّة واجبة ( ).
وهذا خلاف الأئمة الأربعة الذين اعتبروا الآية الكريمة منسوخة، وبرأيهم قال الشيخ محمد العزيز جعيّط ( ). في حين أيّد الشيخ محمد المهيري الصفاقسي رأي المشرّع التّونسي ( )، كما أيدّه في المسائل الواردة في م.أ.ش والمتعلّقة بتعدّد الزوجات والطّلاق أمام المحاكم والعمل بالردّ وعدّة مسائل أخرى ( ). كما أيّد الشيح محمد الحبيب ابن الخوجة أيضاً مذهب القائلين بالوصيّة الواجبة ( ).
الميراث في فقه القضاء التّونسي:
كتب عدد من القضاة والحقوقيّين كتبا في فنّ الميراث والتّركات كما نوقشت عدّة رسائل جامعيّة في هذا التخصّص، ونشرت المجلاّت القانونيّة أبحاثا في الغرض، إضافة إلى صدور قرارات تعقيبيّة في قسمة التّركات. وهذه بعض المراجع القانونيّة التّونسيّة.
- مجلّة الأحوال الشّخصيّة. جمع وتعليق القاضي محمّد الحبيب الشريف.
- أحكام المواريث في الشريعة والقانون: حسين بن سليمة.
- أحكام المواريث في القانون التّونسي: عبد الرّحمان بلحاج جلّول: رسالة تخرّج من المعهد الأعلى للقضاء : 1996.
- الموت في القانون المدني التّونسي: بسمة عمّار: مذكّرة مرحلة ثالثة في القانون: كليّة الحقوق بتونس 1998.
- موانع الإرث في القانون التّونسي: كمال اللّواتي: رسالة تخرّج من المعهد الأعلى للقضاء: 1996.
- الوصيّة الواجبة: لؤى عطاء الله: مذكّرة مرحلة ثالثة في القانون: كليّة الحقوق بتونس: 1992.
- الردّ في الميراث: أحمد بن طالب: مجلّة الأحداث القانونيّة التّونسيّة: ع 6 س 1992.
- الإرث الموظّف عليه دين وعلاقة الورثة بدائني التّركة: البشير زهرة: مجلّة القضاء والتّشريع:ع 5 س 1969.
- منع التّعاقد على التّركة المستقبلية: عبد الرزّاق السعيدي: م ق ت: ع 7 س 1970.
- حول ملكيّة التّركات والمنابات الشّاغرة: حامد النقعاوي م.ق.ت: ع 4/ 2000.
- حول قاعدة الردّ في الميراث: م.ق.ت: ع9: 1959.
- أحكام الوصيّة والتنزيل في الشّرع الإسلامي: م ق ت: ع5/1959.
- الوصيّة الواجبة في التشريع الإسلامي: محمّد الطيّب بسيّس: م ف ت: ع 10: 1956.
- الوصيّة الواجبة: بهاء الدّين البكّاري: م ق ث: ع3/1990.
- الوفاة: علي نوّار: مجلّة القانون القانونيّة: فيفري 2008.
- هل يشكّل الاختلاف في الدّين مانعا للإرث: درّة الجليدي بوشمّاوي: مجلّة القانون القانونيّة: فيفري 2008.
- إرث الأرملة الكتابيّة حقّ متاح: القاضي محمّد صالح العيّاري: الصّريح أكتوبر 2007.
- هل يحقّ للورثة مطالبة الخطيبة بإرجاع الهدايا بعد وفاة خطيبها، قرار تعقيبي صدر بمجلّة المحاماة س 2: 1985.
هذا إضافة إلى عدّة قرارات ابتدائيّة واستئنافيّة وتعقيبيّة مبثوثة بالمحاكم التّونسيّة.
- الخاتمـــة:
هذه قراءة مختصرة لإسهامات فقهاء تونس وقضاتها وأهل الاختصاص في المواريث والفرائض وقسمة التركات، وتلى ذلك تقييم لباب الميراث في مجلّة الأحوال الشخصيّة التونسيّة.
ومن يتأمّل في فصول م.أ.ش يجدها تستمدّ أحكامها من الفقه الإسلامي العامّ، المذاهب السُنيّة والشيعية والمنقرضة كالمذهب الظاهري، وذلك أخذاً بالأيسر والأصلح لمُجاراة الزّمان والعُرف، ولا أدلّ على ذلك من محافظة المشرّع على مبدأ توزيع التّركة بين الجنسين للذكر مثل حظّ الأنثيين احتراماً للآية القرآنية قطعيّة الدّلالة التّي مجال للاجتهاد فيها. أمّا المباحث المختلف فيها فهي مأخوذة من النّصوص الشرعيّة ظنّية الدّلالة. وهي نادرة في الكتاب العزيز.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت مايو 21, 2011 12:37 am من طرف Admin
» خطرات بيانية لمعنى التناسق الفني في بعض المقاطع القرآنية بين القدامى و المحدثين ج 1 بقلم الدكتور يوسف بن سليمان
السبت مايو 21, 2011 12:32 am من طرف Admin
» تجديد التفسير القرآني من تعدّد القراءات إلى توحيدها نسقيّا بقلم د: يوسف بن سليمان ج 3
الجمعة مايو 20, 2011 10:10 pm من طرف Admin
» تجديد التفسير القرآني من تعدّد القراءات إلى توحيدها نسقيّا بقلم د: يوسف بن سليمان ج 2
الجمعة مايو 20, 2011 10:00 pm من طرف Admin
» تجديد التفسير القرآني من تعدّد القراءات إلى توحيدها نسقيّا بقلم د: يوسف بن سليمان ج 1
الجمعة مايو 20, 2011 9:17 pm من طرف Admin
» القرآن بين دعوى الحداثيين و القراءة التراثية بقلم الدكتور يوسف بن سليمان
الجمعة مايو 20, 2011 9:08 pm من طرف Admin
» تاريخ القراءات القرآنيّة في عهدها الأول الجزء الثالث بقلم الدكتور يوسف بن سليمان
الجمعة مايو 20, 2011 8:50 pm من طرف Admin
» تاريخ القراءات القرآنيّة في عهدها الأول الجزء الثاني بقلم الدكتور يوسف بن سليمان
الجمعة مايو 20, 2011 8:21 pm من طرف Admin
» تاريخ القراءات القرآنيّة في عهدها الأول الجزء الأول
الجمعة مايو 20, 2011 7:38 pm من طرف Admin